إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/3/2010 والمسجل بالرقم 340/أ/2010 من السيدين متري وجورج ابو رجيلي والمتضمن طلبهما الترخيص باستعمال كمية 69م3 من مياه البئر المذكورة اعلاه في الاغراض الصناعية،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 2742/و تاريخ 4/4/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين متري وجورج نعمة ابو رجيلي استعمال كمية 69م3 (تسعة وستون متراً مكعباً يومياً) للأغراض الصناعية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 1612 من منطقة، كفرزبد العقارية - قضاء زحلة والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على المرخص لهما تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر واعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لهما المطالبة باي عطل او ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
مادة 7: على المرخص لهما التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: يترتب على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر، للإستعمال الصناعي: (69م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600 ل.ل. = 15.111.000 ل.ل) (فقط خمسة عشر مليوناً ومائة واحدى عشر الف ليرة لبنانية لا غير). وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغهما مرسوم الترخيص، على ان يحتسب الرسم للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب الكمية المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي