المادة 1
مادة 1: عين كل من السيدين هنري سليم معوض ونزيه محمد فاروق شعراني ممثلين اثنين للدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان، وذلك للفترة الممتدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي ستنظر في حسابات عام 2014 المالية.
مرسوم Decree No. 8953 22/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مصرف الإسكان)،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من السيدين هنري سليم معوض ونزيه محمد فاروق شعراني ممثلين اثنين للدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان، وذلك للفترة الممتدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي ستنظر في حسابات عام 2014 المالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي