All legislation

مرسوم Decree No. 8953 22/09/2012

تعيين ممثلين اثنين للدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
8953
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4379-4380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8953 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مصرف الإسكان)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السيدين هنري سليم معوض ونزيه محمد فاروق شعراني ممثلين اثنين للدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان، وذلك للفترة الممتدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي ستنظر في حسابات عام 2014 المالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي