All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1720 26/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية البر والتواصل الخيرية» مركزها: تعلبايا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1720
Date
26/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4381-4382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1720 تاريخ 26/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البر والتواصل الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9799 تاريخ 7/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البر والتواصل الخيرية» مركزها: تعلبايا - شارع الاستقلال - ملك ابراهيم احمد الزمار - قضاء زحلة. غايتها: 1 - الإهتمام بالأنشطة الإجتماعية والثقافية والمشاركة فيها. 2 - تشجيع العمل التطوعي والنشاطات الشبابية. 3 - توطيد اواصر الألفة والمحبة بين المواطنين. 4 - تربية الإنسان تربية وطنية مثلى والتمسك بالأخلاق الحميدة. 5 - إنشاء مركز صحي - إقتناء سيارة اسعاف. 6 - الإهتمام بالطبيعة والمحافظة عليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدالله مشهور العقدي ابراهيم احمد الزمار خالد محمود الزمار مصطفى عبد الغني صيرفي محمد علي فايز ايوب سلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم احمد الزمار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل