All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1721 26/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «منظمة «بسكنتا بيتنا»» مركزها: بسكنتا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1721
Date
26/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4382-4383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1721 تاريخ 26/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منظمة «بسكنتا بيتنا»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13985 تاريخ 29/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة «بسكنتا بيتنا»» مركزها: بسكنتا - عين القبو - الشارع العام - العقار رقم 1 - بناية موريس كرم - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - تسعى منظمة «بسكنتا بيتنا» الى تحقيق مجموعة من الأهداف ابرزها: -التنمية المستدامة في بسكنتا وضواحيها. -بيئة ريفية متكاملة، حفاظاً على التراث القروي من خلال تحديث النظام المدني والهندسة المعمارية ذات الطابع القروي. -تطوير القطاع البيئي والحياة البرية والزراعية عبر حماية الثروات الطبيعية وترشيد استخدام الطاقة. -تنشيط الدور السياحي وتفعيل وجه بسكنتا الثقافي. -العمل على تشريك الطاقات البشرية لبناء مجتمع مدني عبر الاهتمام بالعنصر الشاب من خلال إشراكه في مختلف نشاطات المنظمة وخاصة الثقافية والإجتما عية منها، بالإضافة الى اخضاعه لدورات تدريبية ومحاضرات بهدف التوعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باميلا يونس القرطباوي نزيه يوسف الخوري حنا ايلي موريس كرم لميس نديم غانم وسام ابراهيم ابي حيدر ماهر شوقي المدور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي موريس كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل