ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نساء حرار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12837 تاريخ 31/7/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نساء حرار» مركزها: حرار - الطريق العام - مبنى خضر الزوقي - قضاء عكار غايتها: 1 - ثقافية. 2 - اجتماعية. 3 - بيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: عيشه محمد عمر العلي عاطفة خضر محرز فاطمه محمد الخضر فاديا خالد خضر ثناء خالد حمود ضحوك محمد هزيم لينا جزار العثمان فاطمه قاسم الخضر حسنه محمود الكريم هلا خضر الكريم ندى قاسم الخضر دلال عمر الأيوبي سحر خالد حمود ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ثناء خالد حمود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل