ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيئة - مان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9150 تاريخ 29/5/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيئة - مان» مركزها: رويسة البلوط - عين الحجر - طريق رأس المتن - ملك فضل توفيق زيدان - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - الحفاظ على البيئة وإنماء البلدة. 2 - تشجيع التعليم، ورفع المستوى الفكري والإجتماعي لدى سكان البلدة. 3 - التعاون مع الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية من اجل تحقيق اهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع جودات زيدان فلاح اكرم زيدان طليع عفيف زيدان بلال ماجد زيدان منعم رفيق زيدان فائق توفيق زيدان سمر وفيق زيدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فائق توفيق زيدان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايلول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل