All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1729 27/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «يوتوبيا»مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1729
Date
27/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4385-4386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1729 تاريخ 27/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «يوتوبيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11605 تاريخ 5/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «يوتوبيا» مركزها: طرابلس - منطقة البساتين العقارية - العقار رقم 2101 . غايتها: 1 - التنمية البيئية: تؤمن الجمعية بضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها بما في ذلك الهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجي، وضرورة الموازنة بين تلبية الإحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة. 2 - الإنماء الثقافي والفكري: تؤمن الجمعية بأن الإنماء الفكري مفتاح تطور أي مجتمع من هنا سيتم العمل على إجراء ندوات توعي المواطن على حقوقه وواجباته بالإضافة الى إصدار مجلة فكرية دورية. 3 - الإنماء العلمي والتربوي: إنطلاقاً من الوعي لأهمية دور الشباب مجتمعه سيتم العمل على مساعدة الطلاب المتفوقين للوصول الى المستويات العلمية العليا وتوجيه النشء الجديد نحو الإختصاص بما يتلاءم مع حاجات العمل والسعي لدعم التعليم الرسمي عن طريق تطوير المدرسة الرسمية بجميع مراحلها وإدخال برامج التربية المدنية فيها. 4 - الإنماء الصحي: نظراً لأهمية القطاع الصحي ستسعى الجمعية من أجل نظافة البيئة وتعميم الضمان الصحي وتوفير الدواء والعلاج والإستشفاء لجميع المواطنين. 5 - الإنماء الإجتماعي: السعي مع الجهات المعنية لإيجاد التشريعات الصارمة المستندة الى العلم أولاً للحد من تعاطي المخدرات وتأمين معالجة المدمنين المرضى وتعميم الضمان الإجتماعي بمختلف نواحيه في مختلف الميادين حتى يشمل كل قطاعات الشعب اللبناني. 6 - الإنماء الإقتصادي: ستعمل الجمعية على تشجيع المغتربين في الإستثمار في الداخل وذلك من خلال خلق صلة وصل معهم وإطلاعهم على الوضع في الداخل وأن يتعامل معهم بشفافية تامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شادي ابراهيم عرداتي شادي غسان نشابه رشيد محمود شهال محمد محي الدين بعلبكي عبد الرحمن غالب غالب مهى فواز غالب اسيل احمد نعماني شفيق فاروق عبد الرحمن حسن احمد مأمون عثماني عمر اكرم خضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي غسان نشابه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل