المادة 1
مادة 1: يوضع رسم إضافي كتدبير وقائي نهائي على الدفاتر التابعة للبند 4820.20 على الشكل التالي: رمز النظام المنسق: 4820.20 نوع البضائع:- دفاتر +التدبير الوقائي النهائي معدل الرسم: 20% VAT: 10%
قرار Decision No. 655 25/09/2012
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 7 منه،
بناء على قانون حماية الانتاج الوطني، تاريخ 8 كانون الأول 2006،
بناء على المرسوم رقم 1204 التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني، تاريخ 18 آذار 2008،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011، المعدل بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس)،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 28، تاريخ 5 أيلول 2012 (التدبير الوقائي النهائي لشكوى التزايد بالواردات)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوضع رسم إضافي كتدبير وقائي نهائي على الدفاتر التابعة للبند 4820.20 على الشكل التالي: رمز النظام المنسق: 4820.20 نوع البضائع:- دفاتر +التدبير الوقائي النهائي معدل الرسم: 20% VAT: 10%
مادة 2: يعمل بمضمون المادة الأولى أعلاه لمدة سنتين من تاريخ نفاذه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ نشره.
بيروت في 25 أيلول 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي