All legislation

قرار Decision No. 321 21/09/2012

إنتقال الطلاب من مرحلة التعليم الثانوي الى مرحلة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 يحق للطلاب الذين أنهوا بنجاح دراسة السنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي، الإنتساب الى السنة الثانية من مرحلة شهادة البكالوريا الفنية في جميع الإختصاصات بإستثناء اختصاص العناية التمريضية.

المادة 2

إعتبارا من العام الدراسي 2012/2013:

أ - يحق للطلاب الذين أنهوا بنجاح دراسة السنة الأولى والسنة الثانية بفرعيها الأدبي والعلمي من مرحلة التعليم الثانوي، الإنتساب الى السنة الثالثة من مرحلة شهادة البكالوريا الفنية في الإختصاصات التالية: . المحاسبة والمعلوماتية . البيع والعلاقات التجارية . امانة السر الإدارية

ب - يحق للطلاب الذين أنهوا بنجاح دراسة السنة الأولى والسنة الثانية بفرعها العلمي فقط من مرحلة التعليم الثانوي، الإنتساب الى السنة الثالثة من مرحلة شهادة البكالوريا الفنية في إختصاص: . تكنولوجيا المعلوماتية

المادة 3

تطبق أحكام هذا القرار على المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة.

المادة 4

يتم إنتساب الطلاب المذكورين أعلاه الى المعاهد والمدارس الفنية الرسمية وفقاً للشروط المحددة بالمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 .

المادة 5

تلغى النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب