المادة 1
اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 يحق للطلاب الذين أنهوا بنجاح دراسة السنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي، الإنتساب الى السنة الثانية من مرحلة شهادة البكالوريا الفنية في جميع الإختصاصات بإستثناء اختصاص العناية التمريضية.
قرار Decision No. 321 21/09/2012
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) لا سيما المادة 10 منه،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 يحق للطلاب الذين أنهوا بنجاح دراسة السنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي، الإنتساب الى السنة الثانية من مرحلة شهادة البكالوريا الفنية في جميع الإختصاصات بإستثناء اختصاص العناية التمريضية.
إعتبارا من العام الدراسي 2012/2013:
أ - يحق للطلاب الذين أنهوا بنجاح دراسة السنة الأولى والسنة الثانية بفرعيها الأدبي والعلمي من مرحلة التعليم الثانوي، الإنتساب الى السنة الثالثة من مرحلة شهادة البكالوريا الفنية في الإختصاصات التالية: . المحاسبة والمعلوماتية . البيع والعلاقات التجارية . امانة السر الإدارية
ب - يحق للطلاب الذين أنهوا بنجاح دراسة السنة الأولى والسنة الثانية بفرعها العلمي فقط من مرحلة التعليم الثانوي، الإنتساب الى السنة الثالثة من مرحلة شهادة البكالوريا الفنية في إختصاص: . تكنولوجيا المعلوماتية
تطبق أحكام هذا القرار على المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة.
يتم إنتساب الطلاب المذكورين أعلاه الى المعاهد والمدارس الفنية الرسمية وفقاً للشروط المحددة بالمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 .
تلغى النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أو التي لا تأتلف مع مضمونه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيلول 2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب