All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 33 21/09/2012

الإعتراف بشهادة الماجيستير في اللغة العربية وآدابها التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة العالمية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
33
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4387-4388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 2067 تاريخ 31/12/1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة العالمية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية، قسم اللغة العربية وآدابها اسم الشهادة: ماجيستير في اللغة العربية وآدابها تُعتبر شهادة الماجيستير في اللغة العربية وآدابها التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة العالمية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في اللغة العربية وآدابها، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الاجازة الجامعية في اللغة العربية وآدابها، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يمكن للطلاب الحائزين على البكالوريوس في الدراسات الاسلامية (عقيدة، شريعة، علوم القرآن، علوم الحديث) أن يتسجلوا في هذا البرنامج شرط أن يستكملوا 18 رصيدا كمواد إضافية في مجال اللغة العربية وآدابها قبل مباشرة البرنامج. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006، وذلك وفق اللوائح المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 21/9/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب