All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 34 21/09/2012

الإعتراف بشهادة بكالوريوس علوم في تصميم المساحات الخضراء Bachelor of Science in Landscape Architecture التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
34
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في تصميم المساحات الخضراء Bachelor of Science in Landscape Architecture تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في تصميم المساحات الخضراء Landscape Architecture، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لإجازة جامعية في تصميم المساحات الخضراء، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن 144 رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن 69 رصيدا في تصميم المساحات الخضراء، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 21/9/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب