All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 35 21/09/2012

الإعتراف بشهادة الدبلوم التخصصي في التغذية العيادية التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
35
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4388-4389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الصحة العامة اسم الشهادة: دبلوم تخصصي في التغذية العيادية تعتبر شهادة الدبلوم التخصصي في التغذية العيادية التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم جامعي متخصص في التغذية العيادية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في التغذية وتنظيم الوجبات أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنة واحدة، من ضمنها تمرين في مستشفى بإشراف الجامعة خلال الفصلين، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 21/9/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب