المادة 1
اسم الجامعة: جامعة رفيق الحريري اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة تعتبر شهادة الماجيستير علوم في الهندسة في أحد الإختصاصات التالية: هندسة الميكانيك، هندسة الكهرباء، هندسة الكومبيوتر والإتصالات، هندسة الإلكترونيك - أدوات طبية، هندسة الميكاترونيكس، الهندسة المدنية، الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الحريري الكندية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس علوم في الهندسة (114 رصيدا) في الاختصاص ذاته، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي، وأن لا يقل مجموع أرصدة البكالوريوس والماجيستير عن 150 رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.