All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 21/09/2012

تعديل القرارات المبدئية ذات الارقام 61/72/2010 تاريخ 24/9/2010 و 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008 و 70/86/2010 تاريخ 21/11/2010 المتعلقة بالإعتراف بشهادة ماجيستير علوم في الهندسة الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الحريري الكندية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
37
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4389-4390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 7233 تاريخ 22/12/2011

(تعديل تسمية جامعة الحريري الكندية الى جامعة رفيق الحريري)

المرجع: - المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006

قرار المباشرة رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة رفيق الحريري اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة تعتبر شهادة الماجيستير علوم في الهندسة في أحد الإختصاصات التالية: هندسة الميكانيك، هندسة الكهرباء، هندسة الكومبيوتر والإتصالات، هندسة الإلكترونيك - أدوات طبية، هندسة الميكاترونيكس، الهندسة المدنية، الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الحريري الكندية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس علوم في الهندسة (114 رصيدا) في الاختصاص ذاته، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي، وأن لا يقل مجموع أرصدة البكالوريوس والماجيستير عن 150 رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 21/9/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب