All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 38 21/09/2012

تعديل القرار المبدئي رقم 43/30/2004 تاريخ 26/5/2004 المتعلق بالإعتراف بشهادة بكالوريوس في تقنيات المعلومات والحوسبة التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة - فرع لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
38
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3257 تاريخ 22/6/2000 القرار المبدئي رقم 43/30/2004تاريخ 26/5/2004

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة العربية المفتوحة - فرع لبنان اسم الشهادة: بكالوريوس في تقنيات المعلومات والحوسبة تعتبر شهادة البكالوريوس في تقنيات المعلومات والحوسبة، التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة - فرع لبنان، حسب نظام الساعات المعتمدة المقرر في الجامعة والمعمول به ابتداء من العام 2003/2002، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في تقنيات المعلومات والحوسبة، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سبعة فصول نصف سنوية، ولا يقل عدد الساعات المعتمدة لنيلها عن 111 ساعة منها ما لا يقل عن 90 ساعة معتمدة في الاختصاص، وذلك وفق نظام الدراسة الخاص الذي ينص على الحضور الالزامي ما لا يقل عن ساعتين اسبوعيا لكل مادة، ووفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 21/9/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب