All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 41 21/09/2012

الإعتراف بشهادة الاجازة في التربية - التعليم أساسي - حلقة ثانية التي تمنحها كلية التربية في جامعة العائلة المقدسة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
41
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4391-4392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009 قرار المباشرة بالتدريس رقم /349م2010/ تاريخ 4/3/2012

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة العائلة المقدسة اسم الكلية: كلية التربية اسم الشهادة: الاجازة في التربية - التعليم أساسي - حلقة ثانية تعتبر شهادة الاجازة في التربية - التعليم الأساسي - حلقة ثانية، التي تمنحها كلية التربية في جامعة العائلة المقدسة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في التربية - التعليم الاساسي - حلقة ثانية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن أربعة وخمسين رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2010/2009

بيروت في 21/9/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب