ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 2318/3 تاريخ 20 أيلول 2012،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 14405 تاريخ 19 أيلول 2012،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: ميلاد فرج الله بركات - محمد مصطفى الميناوي - يوسف نجيب رزق - طوني مسعود حبشي - مخيبر طنوس حبشي - احمد خليل طزلق - خضر عبد الناصر البروش - اسكندر جليل صباغ - جونسون ديب عزيز - قاسم علي جمال - ايلي جرجس ابي حنا - محمد محمود زعتر بتأسيس نقابة باسم «نقابة العاملين في السبينس لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
25 أيلول 2012
وزير العمل
سليم جريصاتي