إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 8400 تاريخ 30/6/2012 (قبول هبة مقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 8400 تاريخ 30/6/2012 المتعلق بقبول هبة مقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة بحيث تقرأ كالتالي: «قبلت الهبة المقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن سيارتين مفصلتين كالآتي: Engine:402001525J01Toyota Land Cruiser: Frame JTECJ1 mI4477FZFE1 Engine:502001405 J 01Toyota Land Cruiser: Frame JTECJ2 mI4477FZ-FE1 بدلاً من: «قبلت الهبة المقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن سيارتين مفصلتين كالآتي: Engine:402001525J01Toyota Land Cruiser: Frame JTECJ1 mI4477FZFE1 001026859J01 Armored Toyota Land Cruiser JTECB2 «GASOLINE ENGINE والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي