All legislation

مرسوم Decree No. 8976 29/09/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8976
Date
29/09/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4416-4417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8976 تاريخ 29/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 7524 تاريخ 15/2/2012 (المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار لتنفيذ اشغال مائية في بلدة الكفير وخلوات الكفير)،

بناء على القرار رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.800.000.000/ل.ل فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 - انشاءات مائية النبذة 1 - انشاءات مياه الشفة مساهمة الى مجلس الانماء والاعمار لاستكمال تنفيذ اشغال مائية في بلدة الكفير وخلوات الكفير /3.800.000.000/ل.ل فقط ثلاثة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي