المادة 1
مادة 1: رخص للشيخ محمد عبد الرحمن عبد المحسن الطبيشي من التابعية السعودية، بتملك العقارات ذات الارقام 3365 و3366 و3367 و3376 و476 و2390 سهماً من العقار رقم 3375 من منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا - البالغة مساحتها الاجمالية 9824 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقارات موضوع التملك وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملاً باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.