All legislation

قرار Decision No. 188 30/06/2012

إضافة لعبة التربية البدنية «لنادي الأبطال الرياضي» - بشامون

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4397-4398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 85/1/2005 تاريخ 22/8/2005 (ترخيص «نادي الأبطال الرياضي»)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2494/د تاريخ 7/8/2007

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/2/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة التربية البدنية الى ترخيص جمعية «نادي الأبطال الرياضي»، مركزها: بشامون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الكيك بوكسينغ - التربية البدنية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيذ بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي