All legislation

قرار Decision No. 269 17/09/2012

تعديل القرار رقم 63/1/2011 (الغاء لعبة كرة الطاولة لعدد من الجمعيات)،

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
17/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 17/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار رقم 63/1/2011 تاريخ 30/3/2011 (الغاء لعبة كرة الطاولة لعدد من الجمعيات)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل تحت رقم 519/د تاريخ 10/2/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 63/1/2011 تاريخ 30/3/2011 المتعلق بالغاء لعبة كرة الطاولة من تراخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه: 1 . نادي الصرفند الرياضي - صيدا 2 . نادي المجد الرياضي - شحيم 3 . نادي التعاضد الرياضي - بيروت. 4 . نادي دنك الرياضي - انطلياس وبالتالي تعتبر من الجمعيات الرياضية الفاعلة المستوفاة للشروط القانونية والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي