إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار رقم 63/1/2011 تاريخ 30/3/2011 (الغاء لعبة كرة الطاولة لعدد من الجمعيات)،
بناء على كتاب الاتحاد المسجل تحت رقم 519/د تاريخ 10/2/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل القرار رقم 63/1/2011 تاريخ 30/3/2011 المتعلق بالغاء لعبة كرة الطاولة من تراخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه: 1 . نادي الصرفند الرياضي - صيدا 2 . نادي المجد الرياضي - شحيم 3 . نادي التعاضد الرياضي - بيروت. 4 . نادي دنك الرياضي - انطلياس وبالتالي تعتبر من الجمعيات الرياضية الفاعلة المستوفاة للشروط القانونية والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايلول 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي