All legislation

قرار Decision No. 271 17/09/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الفروسية

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
17/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4398-4399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 17/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اللائحة المقدمة من الاتحاد بتاريخ 7/9/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الفروسية المرخص بها ضمن العابها لغاية العام 2012، مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213، كما يلي: أ. محافظة بيروت 1 . نادي بيروت للفروسية ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي فالي كلوب - عينطوره 3 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده. 4 . نادي مشرف الرياضي 5 . نادي كونتري كلوب الرياضي - ضبيه 6 . نادي فقرا الرياضي 7 . النادي اللبناني للفروسية - الشويفات 8 . نادي زغرين للفروسية 9 . نادي كونتري فارم الرياضي - عين الريحانة 10 . جمعية «سبرينغ هيلز كونتري كلوب» - الدكوانة 11 . نادي الرانشو الرياضي - غدراس ج. محافظة الشمال: 12 . نادي الغزال الرياضي - طرابلس العامرية د. محافظة الجنوب: 13 . نادي الحصان الذهبي - حارة صيدا ه. محافظة البقاع: 14 . نادي الرحاب للفروسية - زحلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي