المادة 1
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الفروسية المرخص بها ضمن العابها لغاية العام 2012، مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213، كما يلي: أ. محافظة بيروت 1 . نادي بيروت للفروسية ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي فالي كلوب - عينطوره 3 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده. 4 . نادي مشرف الرياضي 5 . نادي كونتري كلوب الرياضي - ضبيه 6 . نادي فقرا الرياضي 7 . النادي اللبناني للفروسية - الشويفات 8 . نادي زغرين للفروسية 9 . نادي كونتري فارم الرياضي - عين الريحانة 10 . جمعية «سبرينغ هيلز كونتري كلوب» - الدكوانة 11 . نادي الرانشو الرياضي - غدراس ج. محافظة الشمال: 12 . نادي الغزال الرياضي - طرابلس العامرية د. محافظة الجنوب: 13 . نادي الحصان الذهبي - حارة صيدا ه. محافظة البقاع: 14 . نادي الرحاب للفروسية - زحلة.