إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الكتاب الوارد من الاتحاد اللبناني للووشو المسجل لدينا تحت الرقم 3261/د تاريخ 25/8/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الووشو - كونغ - فو المرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي المعهد الانطوني الرياضي - الحدث 2 . نادي لبنان الدولي - بعقلين 3 . نادي بودا - أدما 4 . نادي الشاولين الرياضي - تحويطة الغدير 5 . نادي بادي باور جيم الرياضي - عمشيت 6 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 7 . نادي المركزية - غادير 8 . نادي اللويزة - ذوق مصبح 9 . جمعية الشبيبة الشياح عين الرمانة - كاونتري لودج الرياضي 10 . جمعية بيل أوريزون الرياضية - أدما ب. محافظة الشمال: 11 . الهلال - طرابلس (انذار) ج. محافظة البقاع: 12 . جمعية الصداقة للحزام الاسود الرياضية - عنجر
مادة 2: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي