All legislation

مرسوم Decree No. 8969 29/09/2012

قبول هبة مقدمة من بنك «لبنان والمهجر» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8969
Date
29/09/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8969 تاريخ 29/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته(قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بنك «لبنان والمهجر» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن سيارة نيسان ساني موديل سنة 2013، رقم الهيكل: MDHBBAN17Z0002225، وتقدر قيمتها بحوالي /27.000.000/ل.ل. (فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي