المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بنك «لبنان والمهجر» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن سيارة نيسان ساني موديل سنة 2013، رقم الهيكل: MDHBBAN17Z0002225، وتقدر قيمتها بحوالي /27.000.000/ل.ل. (فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 8969 29/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بنك «لبنان والمهجر» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن سيارة نيسان ساني موديل سنة 2013، رقم الهيكل: MDHBBAN17Z0002225، وتقدر قيمتها بحوالي /27.000.000/ل.ل. (فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي