إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008 (إبرام إتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة ألمانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهي عبارة عن سيارة فولكسفاغن نوع Tiguan موديل 2012 لون كحلي رقم الشاسي: WVGZZZ5NZCW043561 لزوم مشروع «تشجيع قطاع التدريب المهني وتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي