المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سليمان عجاج وشريكه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 592 .
قرار Decision No. 4413 29/09/2012
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناء على محضر اجتماع جمعية الشركاء في «شركة سليمان عجاج وشريكه للصيرفة» المنعقد بتاريخ 8/2/2012،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 27/7/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سليمان عجاج وشريكه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 592 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه