المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /175.000.000/ل.ل فقط مائة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات 15.000.000/ل.ل فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات 10.000.000/ل.ل فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - اعياد وتمثيل 5.000.000/ل.ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات 45.000.000/ل.ل فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (أ) الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 5.000.000/ل.ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 2 - تجهيزات فنية يدوية 5.000.000/ل.ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 10.000.000/ل.ل فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى 10.000.000/ل.ل فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية 30.000.000/ل.ل فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى 40.000.000/ل.ل فقط أربعون مليون ليرة لبنانية المجموع العام: /175.000.000/ل.ل فقط مائة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية