All legislation

مرسوم Decree No. 8984 29/09/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8984
Date
29/09/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4425-4426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8984 تاريخ 29/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرار رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /175.000.000/ل.ل فقط مائة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات 15.000.000/ل.ل فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات 10.000.000/ل.ل فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - اعياد وتمثيل 5.000.000/ل.ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات 45.000.000/ل.ل فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (أ) الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 5.000.000/ل.ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 2 - تجهيزات فنية يدوية 5.000.000/ل.ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 10.000.000/ل.ل فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى 10.000.000/ل.ل فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية 30.000.000/ل.ل فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى 40.000.000/ل.ل فقط أربعون مليون ليرة لبنانية المجموع العام: /175.000.000/ل.ل فقط مائة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي