All legislation

قرار Decision No. 3 06/03/2012

استمرار سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
06/03/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 06/03/2012
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 77/2007م تاريخ 25/9/2007م (استمرار سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه)،

واستناداً الى القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 75 تاريخ 23/12/2003م (توصية المجلس الشرعي لمفتي الجمهورية بإصدار القرار باستمرار المفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم إلى أن يتم انتخاب مفتين جُدُد).

بناء على المصلحة الدينية الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بسم الله الرحمن الرحمن مادة 1: يستمر مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه لمدة خمس سنوات إعتباراً من 20/12/2012م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا المنصب.

المادة 2

مادة 2: يُبلغ هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى النظامي.

المادة 3

مادة 3: يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلغ حيث تُدعو الحاجة.

بيروت 13 ربيع الآخر 1433ه و6 آذار 2012م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني