المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بكيفا - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1817 08/10/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 3478/ب تاريخ 1/10/2012، والمسجل لدينا برقم 8496/4/2012 تاريخ 5/10/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بكيفا - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام راشيا بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية بكيفا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل