All legislation

قرار Decision No. 1817 08/10/2012

إعلان حل مجلس بلدية بكيفا - قضاء راشيا وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1817
Date
08/10/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1817 تاريخ 08/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 3478/ب تاريخ 1/10/2012، والمسجل لدينا برقم 8496/4/2012 تاريخ 5/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بكيفا - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام راشيا بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية بكيفا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل