All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1772 03/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة أفق جديدة» {Foundation Nouvel Horizon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1772
Date
03/10/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4474-4475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1772 تاريخ 03/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة أفق جديدة» {Foundation Nouvel Horizon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7908 تاريخ 7/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة أفق جديدة» {Foundation Nouvel Horizon} مركزها: بيروت - ميناء الحصن - شارع فينيسيا - العقار رقم 357 - القسم رقم 19 - بناية ياسين - الطابق الاول. غايتها: - نشر ثقافة الحكم الرشيد والإدارة الكفوءة والشفافة. - إعداد برامج خاصة بالمهارات القيادية. - تنظيم حلقات دراسية تشمل كافة الإختصاصات. - تنظيم وتأمين حلقات تدريب في الخارج. - الإرشاد الى فرص عمل في القطاعين العام والخاص. - تنظيم مؤتمرات وورش عمل علمية وبحثية وتطبيقية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الان انطوان بيفاني - انطونيوس فاروق ابو كسم - رياض عبد الرحمن الصلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض عبد الرحمن الصلح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل