ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عائلة المعاق واليتيم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13623 تاريخ 13/8/2012 والإستدعاء المسجل برقم 13623 تاريخ 22/7/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عائلة المعاق واليتيم» مركزها: غزير - العقار رقم 3017 - القسم رقم 58 - ملك انطوان الفرد شامي - الطابق الثالث - قضاء كسروان. غايتها: - إن «عائلة المعاق واليتيم» هي مؤسسة إجتماعية لا تتوخى الربح أو تحقيق أية منفعة مادية وتمارس نشاطاتها على هذا الأساس. وهي تسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - تزويد الأيتام والمعاقين بالمساعدة المادية والمعنوية اللازمة الى نموهم البشري بكافة الوسائل المباشرة وغير المباشرة وذلك بروح مجردة وضمن الشروط الموافقة الى حاجيات كل منهم. 2 - مساعدة الأيتام والمعاقين على الصعيد المادي. 3 - مساعدة الأيتام والمعاقين على الصعيد الصحي. 4 - القيام بنشاطات ترفيهية وتعليمية وثقافية لجمع المال بغية مساعدة الأيتام والمعاقين. فضلا عن القيام بسائر النشاطات التي تتفق مع أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بشير الياس صليبي - اوجيني جان صليبي - متى يوسف يوسف - ماري عبده يزبك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشير الياس صليبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الأول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل