ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بلتزم» {Beltezim} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15014 تاريخ 11/9/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بلتزم» {Beltezim} مركزها: ذوق مكايل - شارع المسيرة - بناية جورج خوري - شركة كونتراست بروفسيونال ش.م.م. لمديرها السيد سهيل اميل سمعان - الطابق الأرضي - قضاء كسروان. غايتها: أ - تعمل الجمعية على تطوير إلتزام اللبنانيين من خلال أعمال وخدمات تطوعية للمصلحة العامة، تعزز إنتماءهم المواطني الى لبنان. ب - ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: إدارة حملات دعائية وإعلانية للتوعية على المسؤوليات المواطنية، تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية، إصدار البيانات والنشرات الإلكترونية والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جاد خليل الاسطا - فادي جان بعقليني - الياس عادل الحاج - جوزيف مهنا كلاس - سهيل اميل سمعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سهيل اميل سمعان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الأول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل