All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1783 04/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «أتش آر زون» {HR ZONE} مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1783
Date
04/10/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4478-4479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1783 تاريخ 04/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أتش آر زون» {HR ZONE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11067 تاريخ 28/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أتش آر زون» {HR ZONE} مركزها: الشويفات - القبة - الشارع العام - العقار رقم 3775/16 - ملك يوسف وليد سلامة - الطابق الثالث - قضاء عاليه. غايتها: 1 - تأمين الملجأ والمأوى للنساء والفتيات المعنفات أو المعرضات للخطر والعمل على حماية اللاجئات من العنف والإضطهاد 2 - تقديم الرعاية والدعم والمساعدة للنساء والفتيات المعنفات أو المعرضات للخطر على مختلف الصعد والمساهمة في توعيتهن وإرشادهن ومساعدتهن على تحسين مستواهن العلمي وتدريبهن وتأهيلهن وتعزيز قدرتهن على مواجهة الحياة. 3 - خلق آليات حقيقية وفعالة لسن قوانين لحماية المرأة من العنف والتحرش. 4 - تقديم الدعم القانوني والمساعدة لضحايا الإنتهاكات والعنف الأسري والمجتمعي. 5 - المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعنف ضد المرأة من خلال الرصد والتوثيق، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج الهادفة الى توعية وتدريب وتأهيل النساء. 6 - التعاون مع مختلف الإدارات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف الجمعية والعمل على تحسين وضع المرأة بشكل عام في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - انطوانيت جورج بدر - عليا حافظ شعبان - هاني انيس الاحمديه - ريما ابراهيم ناصر - ميرنا خطار حيدر - رحاب اسعد حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني انيس الاحمديه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل