All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1784 04/10/2012

تأسيس جمعية سياسية بإسم:«حزب المشرق» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1784
Date
04/10/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4479-4480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1784 تاريخ 04/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب المشرق» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12666 تاريخ 26/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب المشرق» مركزها: الدكوانة - العقار رقم 26 - القسم رقم 10 - ملك فوزي شلهوب - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - يعمل الحزب على الحفاظ على الكيان اللبناني وتعدديته الثقافية. 2 - يعمل الحزب على إرساء قواعد إحترام حقوق الإنسان في المجتمع اللبناني وتعمل على تفعيلها بكافة السبل. 3 - يعمل الحزب على الحفاظ على حقوق الجماعات الطائفية التي تشكل هذا الوطن بما ينسجم مع التشريعات الدولية والدستور اللبناني. 4 - يعمل الحزب على تشجيع الحوار بين مختلف اللبنانيين، ويعمل على جعل لبنان مركزا عالميا للحوار بين مختلف الحضارات، ويركز على دور لبنان وتجربته التاريخية في هذا المجال. 5 - يشدد الحزب على تفعيل دور لبنان في المؤتمرات العالمية لحوار الأديان، وعلى تفعيل دوره في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على هذا الصعيد. 6 - يستوحي الحزب المبادئ المسيحية السامية ويسخرها لخدمة الإنسان في لبنان، هذا الإنسان الذي وجدت الأديان والتشريعات والأوطان من أجله. 7 - يحترم الحزب الكنيسة ويدعو الشباب للإلتزام بها دائما. 8 - يدعو الحزب الى تحييد لبنان عن الصراعات التي تهدد وجوده، ويدعو الى إنخراط لبنان في كل صراع عالمي من أجل الحرية والإنسان والقضايا المحقة. 9 - يدعو الحزب الى نبذ الأصوليات التي ترفض الآخر والإرهاب المسلح، ويدعو الى فض النزاعات بالسبل السلمية دائما. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رودريك اندريه الخوري - غسان سليم القرعان - فادي الياس الديري - جاد ايلي جرجي - نجيب الياس جهشان - يوسف يوسف قرعوني - نعيم الياس نصر - جوزيف داود حداد - الكسي اندريا كاييس - نقولا ميشال عبد النور - ايلي نقولا نقولا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رودريك اندريه الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل