All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1793 05/10/2012

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 325/أد تاريخ 20/7/1965 للجمعية المسماة: «مؤسسة الصليب» مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1793
Date
05/10/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4480-4481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1793 تاريخ 05/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 325/أد تاريخ 20/7/1965،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الصليب» المتعلق بتعديل غايتها وإسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13137 تاريخ 6/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الصليب» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 325/أد تاريخ 20/7/1965 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية راهبات الصليب» {Congregation des Soeurs de la Croix} {Franciscaines de la Croix du Liban} بدلا من: «مؤسسة الصليب» غايتها: - الغاية من تأسيس هذه الجمعية ممارسة أعمال الرحمة أهمها: 1 - إيواء الكهنة العجزة. 2 - العناية بالمرضى والعجزة والمقعدين. 3 - العناية بالعميان والأيتام وتربيتهم. 4 - الرسالة في المدارس. ولهذه الغاية أنشأت الجمعية وتولت إدارة المستشفيات، ودور العجزة والمقعدين، وبيوت الاستقبال والراحة، والمدارس، والمعاهد الفنية أو المهنية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ممارسة أعمال الرحمة وإيواء الكهنة العاجزين والعناية باليتامى والمعوزين والمرضى على اختلاف أمراضهم وبالعجز والمقعدين والعناية بإدارة المستشفيات والمأوى وبيوت الراحة والإستجمام والمدارس والفروع الخاصة للعلوم المهنية التي أنشأتها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول وزير الداخلية والبلديات مروان شربل