All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1794 05/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «ملتقى العمل التربوي - (معاً)» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1794
Date
05/10/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4481-4482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1794 تاريخ 05/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى العمل التربوي - (معاً)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11728 تاريخ 6/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى العمل التربوي - (معاً)» مركزها: طرابلس - أبي سمراء - روضة الزيتون - العقار رقم 224 - القسم رقم 16 - الطابق الأرضي. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - تأهيل قطاع الشباب وتنمية قدراتهم العلمية والعملية والإبداعية والمهنية والمساهمة بإيجاد مراكز ومعاهد لصقل وتطوير قدراتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2 - رفع المستوى التربوي عبر المساهمة في فتح مراكز ومعاهد التعليم والتدريس الخاص والمجاني وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 3 - المساهمة في إنشاء مراكز لرعاية الأيتام واللقطاء وإيواء المشردين ومساندة الأرامل ومساعدة المطلقات والإهتمام بالعجزة والمسنين وذلك بالتعاون مع الجهة ذات الصلة. 4 - المساهمة في إنشاء مراكز لتأهيل وعلاج وتوعية الشباب من آفات المخدرات وخطورتها. 5 - المساهمة في إنشاء مراكز صحية تابعة للجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية. 6 - نشر المطبوعات والمطويات والملصقات والإعلانات والنشرات والبيانات المتصلة بأهداف الجمعية. 7 - الإهتمام بالتنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني وحماية الثروة السمكية والتحذير من تلوث البحار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 8 - السعي بإحياء وتطوير الحرف والصناعات اليدوية بمختلف أنواعها وذلك بإنشاء مراكز للتدريب عليها ولصونها من الإنقراض. 9 - دعم العمل الخيري والإغاثي والتحذير من الكوارث الطبيعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 10 - تقديم المساعدات المعنوية والعينية للفقراء والمحتاجين والمساكين والمساجين وأصحاب الدخل المحدود. 11 - التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمنابر الشبابية والمؤسسات الثقافية والإنسانية اللبنانية والعربية والخارجية. 12 - وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف القضايا الإنمائية والسياحية والوطنية في الشمال عامة وطرابلس خاصة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 13 - المساهمة بث روح التعاون والمحبة ونبذ كافة أنواع التطرف وإظهار حقيقة مساوئه على الفرد والمجتمع والوطن. 14 - السعي بإنشاء لجان أهلية مهمتها حل النزاعات والخلافات القائمة بين المناطق الشمالية بالطرق السلمية والقانونية حفاظاً على السلم الأهلي. 15 - محاربة الأمية والجهل والحد من التسرب المدرسي والسعي في إيجاد الحلول المناسبة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. 16 - المساهمة في رعاية وتأهيل المعوقين وذوي الحاجات الخاصة والسعي بإنشاء مراكز خاصة لهم وذلك بالسعي مع الجهات المختصة. 17 - إنشاء مراكز للتوعية الأسرية والإهتمام بالطفل والمرأة تربويا وثقافيا وصحيا بالتعاون مع أصحاب الإختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. عمر احمد رضوان مولوي - لبنى احمد رضوان مولوي - عزام عمر كرامى - مصطفى احمد رضوان مولوى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى احمد رضوان مولوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل