المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى العمل التربوي - (معاً)» مركزها: طرابلس - أبي سمراء - روضة الزيتون - العقار رقم 224 - القسم رقم 16 - الطابق الأرضي. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - تأهيل قطاع الشباب وتنمية قدراتهم العلمية والعملية والإبداعية والمهنية والمساهمة بإيجاد مراكز ومعاهد لصقل وتطوير قدراتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2 - رفع المستوى التربوي عبر المساهمة في فتح مراكز ومعاهد التعليم والتدريس الخاص والمجاني وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 3 - المساهمة في إنشاء مراكز لرعاية الأيتام واللقطاء وإيواء المشردين ومساندة الأرامل ومساعدة المطلقات والإهتمام بالعجزة والمسنين وذلك بالتعاون مع الجهة ذات الصلة. 4 - المساهمة في إنشاء مراكز لتأهيل وعلاج وتوعية الشباب من آفات المخدرات وخطورتها. 5 - المساهمة في إنشاء مراكز صحية تابعة للجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية. 6 - نشر المطبوعات والمطويات والملصقات والإعلانات والنشرات والبيانات المتصلة بأهداف الجمعية. 7 - الإهتمام بالتنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني وحماية الثروة السمكية والتحذير من تلوث البحار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 8 - السعي بإحياء وتطوير الحرف والصناعات اليدوية بمختلف أنواعها وذلك بإنشاء مراكز للتدريب عليها ولصونها من الإنقراض. 9 - دعم العمل الخيري والإغاثي والتحذير من الكوارث الطبيعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 10 - تقديم المساعدات المعنوية والعينية للفقراء والمحتاجين والمساكين والمساجين وأصحاب الدخل المحدود. 11 - التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمنابر الشبابية والمؤسسات الثقافية والإنسانية اللبنانية والعربية والخارجية. 12 - وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف القضايا الإنمائية والسياحية والوطنية في الشمال عامة وطرابلس خاصة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 13 - المساهمة بث روح التعاون والمحبة ونبذ كافة أنواع التطرف وإظهار حقيقة مساوئه على الفرد والمجتمع والوطن. 14 - السعي بإنشاء لجان أهلية مهمتها حل النزاعات والخلافات القائمة بين المناطق الشمالية بالطرق السلمية والقانونية حفاظاً على السلم الأهلي. 15 - محاربة الأمية والجهل والحد من التسرب المدرسي والسعي في إيجاد الحلول المناسبة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. 16 - المساهمة في رعاية وتأهيل المعوقين وذوي الحاجات الخاصة والسعي بإنشاء مراكز خاصة لهم وذلك بالسعي مع الجهات المختصة. 17 - إنشاء مراكز للتوعية الأسرية والإهتمام بالطفل والمرأة تربويا وثقافيا وصحيا بالتعاون مع أصحاب الإختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. عمر احمد رضوان مولوي - لبنى احمد رضوان مولوي - عزام عمر كرامى - مصطفى احمد رضوان مولوى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى احمد رضوان مولوي.