المادة 1
مادة 1:
يحدد رسم رخصة الصيد البري السنوية الصالحة لصيد الطيور والحيوانات الموبرة المسموح صيدها خلال موسم واحد، بمبلغ قدره 100.000ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) لصيد الطيور و150.000 ل.ل. (مئة وخمسون الف ليرة لبنانية) لصيد الحيوانات الموبرة.
قرار Decision No. 901 01/10/2012
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان ولا سيما المادتين 21 و22 منه،
بناء على المرسوم رقم 5370 تاريخ 5/11/2010 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري،
بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري،
بناء على القرار رقم 900/1 تاريخ 1/10/2012 المتعلق بتحديد تفاصيل وعناصر طابع الصيد البري،
بناء على اقتراح وزير البيئة بصفته وزير الوصاية على المجلس الأعلى للصيد البري،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 134/2011 - 2012 تاريخ 13/2/2012
يقرر ما يأتي:
مادة 1:
يحدد رسم رخصة الصيد البري السنوية الصالحة لصيد الطيور والحيوانات الموبرة المسموح صيدها خلال موسم واحد، بمبلغ قدره 100.000ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) لصيد الطيور و150.000 ل.ل. (مئة وخمسون الف ليرة لبنانية) لصيد الحيوانات الموبرة.
مادة 2:
يؤدي الرسم المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القرار بطريقة إلصاق العدد اللازم من الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» على رخصة الصيد البري على أن تعطل الطوابع الملصقة وفقاً للأصول المقررة قانوناً.
مادة 3:
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1تشرين الأول2012 وزير المالية محمد الصفدي