المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 29/12/2012 ضمناً العمل بموجب القرار رقم 655/1 تاريخ 25/7/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 902 01/10/2012
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 655/1 تاريخ 25/7/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 29/12/2012 ضمناً العمل بموجب القرار رقم 655/1 تاريخ 25/7/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 1تشرين الأول2012 وزير المالية محمد الصفدي