All legislation

قرار Decision No. 902 01/10/2012

تمديد العمل بأحكام القرار رقم 655/1 تاريخ 25/7/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
902
Date
01/10/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4484-4485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 902 تاريخ 01/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،

بناء على القرار رقم 655/1 تاريخ 25/7/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 29/12/2012 ضمناً العمل بموجب القرار رقم 655/1 تاريخ 25/7/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 1تشرين الأول2012 وزير المالية محمد الصفدي