All legislation

قرار Decision No. 13 19/09/2012

عرض وزارة الاقتصاد والتجارة قرار التحديد النهائي لهيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات في شكوى التزايد في واردات قضبان وزوايا واشكال خاصة (بروفيليه) المنيوم.

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
19/09/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4485-4486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 19/09/2012
Source
Lebanese University

المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بمكافحة الاغراض واستبداله ب «قانون حماية الانتاج الوطني).

المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 (المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني).

القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة رقم 249/1/أ.ت تاريخ 17/12/2010 .

كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 15243/2010 تاريخ 13/8/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن شركة صناعة المعادن ش.م.ل. سيدم تقدمت بتاريخ 7/10/2010، بشكوى لدى المديرية العامة للاقتصاد والتجارة (جهاز حماية الانتاج الوطني)، تتعلق بالضرر الذي تسببه الواردات المتزايدة من قضبان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيليه) ألمنيوم للصناعة المحلية. وانه بتاريخ 17/12/2010 صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 249/1/أ.ت بقبول الشكوى شكلا واعلان بدء التحقيق. بعد اجراء التحقيقات اللازمة، توصلت هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم وتزايد الواردات الى ما يلي: ثبوت الرابطة السببية بين الضرر البالغ الواقع على الصناعة المحلية والتزايد في الواردات الامر الذي يوجب اتخاذ اجراء حمائي ضده. التوصية بفرض إجراء نهائي على شكل رسم إضافي مقداره 10% من القيمة لمدة اربع سنوات كاملة على الواردات التي تدخل الى لبنان تحت البندين الجمركيين 7604.10.90 و7604.29.90، يخفض بنسبة 50% بعد سنتين ويرفع كليا في السنة الرابعة، لمنع الضرر الذي تسببه الواردات المتزايدة من قضبان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيليه) ألمنيوم للصناعة المحلية للأبواب والشبابيك. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مضمون التوصية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها وفقا لأحكام المادتين 7 و8 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (حماية الانتاج الوطني)، والمادة 93 من المرسوم التنظيمي رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 التي تقضي باتخاذ قرار نهائي بخصوص التدبير الوقائي من قبل مجلس الوزراء. علما أن المملكة العربية السعودية أرسلت وفدا بتاريخ 21/6/2012 لإجراء المشاورات مع هيئة التحقيق توصلا الى اعفاء وارداتها من الرسم المزمع فرضه، الامر المخالف لأحكام قانون حماية الانتاج الوطني تاريخ 8/12/2006 ومرسومه التنظيمي سيما وانه في حال الموافقة على فرض الرسم يجب ان يفرض على كافة الدول دون استثناء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التوصية الصادرة عن هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 15/5/2012 والمتعلقة بشكوى التزايد في واردات قضبان وزوايا واشكال خاصة (بروفيليه) المنيوم.

بيروت في 19/9/2012 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي