All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1401 09/08/2012

تأسيس جمعية باسم:"عدالة بلا حدود" مركزها: اللويزة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1401
Date
09/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3869-3870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1401 تاريخ 09/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"عدالة بلا حدود" والمسجل لدى الادارية المشتركة برقم 8514 تاريخ 17/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "عدالة بلا حدود" مركزها: اللويزة-العقار رقم 888-القسم رقم 5-بناية مخول-ملك وسام حسن خليل-الطابق السفلي-قضاء بعبدا. غايتها:-تهدف الجمعية بشكل أساسي الى مساعدة الموقوفين والمسجونين الاجانب الذين يعانون ضائقة مادية مع ما يتطلبه ذلك من متابعة كل أمورهم مع الجهات اللبنانية المختصة وبالتنسيق مع سفارات بلادهم. -العمل على محاكمة عادلة في لبنان بما يحفظ كرامتهم وصولا حتى تأمين سفر كل من يصدر بحقه قرارات جزائية أو قرارات بترحيلهم خارج لبنان. -الدفاع عن حقوق السجناء والسعي الى تأمين جميع المستلزمات والحاجات الإجتماعية والعملية لتحويل السجين الى مواطن صالح وتأهيله لإعادة انخراطه في المجتمع مع ما يستلزم هذا الأمر من جهود مكثفة لبناء ثقته بنفسه. -السعي الى الحد من التوقيف التعسفي والعمل على تطبيق أحكام قانون أصول محاكمات الجزائية المعدل لا سيما لجهة حقوق الموقوف ومدة توقيفه. -إجراء دراسة ميدانية وبحث عميق بالإستناد الى الدعاوى وقرارات المحاكم ومقابلات تجري مع السجناء والموقوفين يتم من خلالها تحديد الاسباب الحقيقية التي دفعت بهؤلاء الى سلوك طريق الإجرام والدوافع المادية والمعنوية وذلك تمهيدا لوضع إقتراحات معينة يجري التنسيق لها بالتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية وبين الجمعيات المدنية من أجل إعداد الحلول الكفيلة والمنطقية لوضع حد لتفاقم نسبة الإجرام. -تأليف لجنة متخصصة من الحقوقيين مهمتها الأساسية مواكبة كافة التشريعات المحلية الصادرة في لبنان. -السعي الى تقديم إقتراحات بتعديل القوانين الجزائية وقوانين السجون، للتوافق مع مبادىء حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. -العمل على مواكبة حسن تطبيق القوانين المحلية المعدلة من خلال التنسيق اليومي والدائم مع كل من وزارتي الداخلية والبلديات والعدل في لبنان. -التواصل الحثيث مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية والعالمية لتكريس مبادىء المحاكمة العادلة. -تفعيل المبادىء الأساسية والقواعد لمعاملة السجناء. -تطبيق قواعد الامم المتحدة المتعلقة بحماية الاحداث المجردين من حريتهم. -تأهيل المواطن عبر إجراء الندوات سواء في الجامعات والمدارس وغير ذلك بهدف تحسين صورة السجين والعمل على تقبله في المجتمع من جديد. -العمل على تدريب العاملين في مؤسسات المجتمع المدني على رصد الإنتهاكات المتعلقة بحقوق السجناء وفقا للمبادىء الأساسية لآليات الرصد المعتمدة من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. -انشاء موقع إلكتروني واستخدام كل وسائل الإعلام، للإعلان عن الجمعية وأفكارها. -العمل على تنظيم المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بهذه الأهداف من أجل الوصول الى أكبر قدر ممكن من الشرائح الإجتماعية والمهنية تأمينا لهذه الأهداف وغايتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسام صالح مرتضى شاديا طلال مطر عميد نهاد حبلص وسام حسن خليل فارس فريد القطان لما احمد زهير نجا علي حسن اشمر رياض ابراهيم ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رياض ابراهيم ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل