المادة 1
- في التعديل - إن شركة عبد الصمد القرشي بيت العود والعنبر والعطور ش.د.م.م.) المسجلة بتاريخ 14/1/2003، تحت رقم 2235 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 27/8/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13134/2012 ، بأنها قد قررت، بموجب محضر جمعية عمومية عادية للشركاء المنعقدة في 7/7/2012: 1 - تجارة وتصنيع جميع أنواع الاحجار والمعادن الثمينة والمجوهرات وتصميمها وتنفيذها وصقلها؛ 2 - تملك وتسجيل وبيع وشراء وإعطاء رخص في كافة حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والأسماء التجارية وحقوق المؤلف؛ 3 - تجارة وصناعة المنتجات الجلدية والشنط والاكسسوارات الجلدية. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.