إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم 15659 تاريخ 21/9/1970 (النصوص التنظيمية لتجارة الأسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،
وبناء على مقررات لجنة الاسمدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 آب 2012،
ولتنظيم العمل بمهنة استيراد الاسمدة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية استثنائياً ولمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار لصالح شركة سعادة الزراعية ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: كسروان - جونيه - الساحة - ملك جمعية المرسلين اللبنانيين وذلك ريثما يصدر النظام الداخلي للجنة الاسمدة، مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية. . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4 أيلول 2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن