المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة امين الدبس التجارية الكائنة على العنوان التالي: الغابون - الطريق العام - عقار رقم 460 صاحب المؤسسة: امين يوسف الدبس
قرار Decision No. 844 12/09/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من السيد امين يوسف الدبس المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 818/4 تاريخ 19/3/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 551/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 6/5/2011 وفي 7/5/2012،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثلاثين بتاريخ 14/8/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة امين الدبس التجارية الكائنة على العنوان التالي: الغابون - الطريق العام - عقار رقم 460 صاحب المؤسسة: امين يوسف الدبس
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 194/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12 أيلول 2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن