المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة ذا اوت بوست ش.م.ل.»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم «ذا اوت بوست» تتحمل مسؤوليتها الصحافية هلا أمين بيراق.
قرار Decision No. 926 22/09/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشيكل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1015614 تاريخ 20/6/2012 باسم «ذا اوت بوست ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد ابراهيم جرجس نعمة، الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2221 تاريخ 27/7/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة ذا اوت بوست ش.م.ل.»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم «ذا اوت بوست» تتحمل مسؤوليتها الصحافية هلا أمين بيراق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق