All legislation

قرار Decision No. 926 22/09/2012

ترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، باسم «ذا اوت بوست»

Type
قرار · Decision
Number
926
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4500-4501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 926 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشيكل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1015614 تاريخ 20/6/2012 باسم «ذا اوت بوست ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد ابراهيم جرجس نعمة، الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2221 تاريخ 27/7/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة ذا اوت بوست ش.م.ل.»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم «ذا اوت بوست» تتحمل مسؤوليتها الصحافية هلا أمين بيراق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق