All legislation

قرار Decision No. 927 22/09/2012

ترخيص بانشاء دار نشر باسم «المنظمة العربية للترجمة»

Type
قرار · Decision
Number
927
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 927 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشيكل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2803 تاريخ 14/4/2000 (منح المنظمة العربية للترجمة بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات).

بناء على الطلب المقدم من «المنظمة العربية للترجمة»، والمسجل تحت رقم 2017 تاريخ 5/7/2012 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «المنظمة العربية للترجمة»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «المنظمة العربية للترجمة» يتحمل مسؤوليتها الدكتور موريس جميل ابو ناضر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق