المادة 1
مادة 1: تمنح «المنظمة العربية للترجمة»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «المنظمة العربية للترجمة» يتحمل مسؤوليتها الدكتور موريس جميل ابو ناضر.
قرار Decision No. 927 22/09/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشيكل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2803 تاريخ 14/4/2000 (منح المنظمة العربية للترجمة بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات).
بناء على الطلب المقدم من «المنظمة العربية للترجمة»، والمسجل تحت رقم 2017 تاريخ 5/7/2012 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «المنظمة العربية للترجمة»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «المنظمة العربية للترجمة» يتحمل مسؤوليتها الدكتور موريس جميل ابو ناضر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق