المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «المنشورات اسود على أبيض ش.م.م.» ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «المنشورات اسود على ابيض {EDITIONS NOIR SUR BLANC} تتحمل مسؤوليتها السيدة جسي زياد خوري روفايل، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 930 22/09/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشيكل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2027974 تاريخ 9/12/2011 باسم شركة «المنشورات أسود على أبيض ش.م.م.» ممثلة بشخص كل من الآنسة جسي زياد خوري روفايل والسيدة بليندا بياتريس شوقي ابراهيم اللتين توقعان عنها بالاتحاد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1579 تاريخ 28/5/2012 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «المنشورات اسود على أبيض ش.م.م.» ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «المنشورات اسود على ابيض {EDITIONS NOIR SUR BLANC} تتحمل مسؤوليتها السيدة جسي زياد خوري روفايل، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق