المادة 1
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التايكواندو المرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012 مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي البشارة الرياضي - الابيض 2 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 3 . نادي قصير الرياضي - برج البراجنة 4 . نادي بادي باور جيم الرياضي - جبيل 5 . نادي نادي انترانيك الرياضي - انطلياس 6 - نادي الشباب التقني - الدكوانة 7 - نادي الفرير الرياضي - بيت مري 8 . نادي بودا - أدما 9 . نادي تايكون الرياضي - المنصورية 10 . نادي غولدن بادي الرياضي - الدكوانة 11 . نادي الأجيال - بيت شباب 12 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 13 . نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي 14 . نادي الشباب الفنيقي - المروج 15 . نادي الراية الرياضي - برج البراجنة 16 . نادي أنور الرياضي - برمانا 17 . نادي شاريته الرياضي - زوق مكايل 18 . نادي ليبانيز تايكواندو كوان - الرابية 19 . نادي أبو زرعه الرياضي - الحازمية 20 . نادي الجمهور الرياضي - بعبدا 21 . نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة - الفنار 22 . نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي - بعبدا 23 . نادي الشباب الرياضي - ذوق مصبح 24 . نادي بلاك إيغل 2 - سد البوشرية 25 . نادي هوبس الرياضي - الشياح 26 . نادي دنك الرياضي - انطلياس 27 . نادي الشبيبة الشياح عين الرمانة كاونتري لودج الرياضي. ب. محافظة البقاع: 28 . نادي اللواء الرياضي - الرفيد ج. محافظة الجنوب: 29 . النادي اللواء الرياضي - صيدا د. محافظة النبطية: 30 . نادي عطاالله جيم الرياضي - مرجعيون ه - محافظة بيروت: 31 . نادي أبناء نبتون 32 . نادي التعاضد الرياضي 33 . نادي الاشرفية الرياضي 34 . نادي النسر الاسود الرياضي 35 . نادي اللواء الرياضي 36 . نادي العهد الرياضي 37 . نادي القلب الأقدس 38 . نادي الشباب الرياضي