All legislation

قرار Decision No. 272 17/09/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة التايكواندو

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
17/09/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4502-4503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 17/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد المسجل تحت الرقم 3425/د تاريخ 6/9/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التايكواندو المرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012 مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي البشارة الرياضي - الابيض 2 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 3 . نادي قصير الرياضي - برج البراجنة 4 . نادي بادي باور جيم الرياضي - جبيل 5 . نادي نادي انترانيك الرياضي - انطلياس 6 - نادي الشباب التقني - الدكوانة 7 - نادي الفرير الرياضي - بيت مري 8 . نادي بودا - أدما 9 . نادي تايكون الرياضي - المنصورية 10 . نادي غولدن بادي الرياضي - الدكوانة 11 . نادي الأجيال - بيت شباب 12 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 13 . نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي 14 . نادي الشباب الفنيقي - المروج 15 . نادي الراية الرياضي - برج البراجنة 16 . نادي أنور الرياضي - برمانا 17 . نادي شاريته الرياضي - زوق مكايل 18 . نادي ليبانيز تايكواندو كوان - الرابية 19 . نادي أبو زرعه الرياضي - الحازمية 20 . نادي الجمهور الرياضي - بعبدا 21 . نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة - الفنار 22 . نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي - بعبدا 23 . نادي الشباب الرياضي - ذوق مصبح 24 . نادي بلاك إيغل 2 - سد البوشرية 25 . نادي هوبس الرياضي - الشياح 26 . نادي دنك الرياضي - انطلياس 27 . نادي الشبيبة الشياح عين الرمانة كاونتري لودج الرياضي. ب. محافظة البقاع: 28 . نادي اللواء الرياضي - الرفيد ج. محافظة الجنوب: 29 . النادي اللواء الرياضي - صيدا د. محافظة النبطية: 30 . نادي عطاالله جيم الرياضي - مرجعيون ه - محافظة بيروت: 31 . نادي أبناء نبتون 32 . نادي التعاضد الرياضي 33 . نادي الاشرفية الرياضي 34 . نادي النسر الاسود الرياضي 35 . نادي اللواء الرياضي 36 . نادي العهد الرياضي 37 . نادي القلب الأقدس 38 . نادي الشباب الرياضي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي