المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية نادي ذي ماغنوم كلوب الرياضي، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنان واربعون مادة.
قرار Decision No. 316 27/09/2012
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 422 تاريخ 28/6/1993،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 10/10/2011،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية نادي ذي ماغنوم كلوب الرياضي، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنان واربعون مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيلول 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي