المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة شركات الإيجار التمويلي اسم «شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. ليزينغ» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2 .
قرار Decision No. 11184 29/09/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999، لاسيما المادة 15 فقرتها الثالثة منه،
بناء على القرار رقم 10886 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة شركات الإيجار التمويلي لعام 2012،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/6/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2012، البند «ثانيا» منه، القاضي بالموافقة على تحويل «شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. ليزينغ» من شركة ايجار تمويل الى مؤسسة مالية،
وبناء على القرار الثالث من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. ليزينغ المنعقدة بتاريخ 18/5/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة شركات الإيجار التمويلي اسم «شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. ليزينغ» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه