المادة 1
مادة 1: يُدرج اسم «شركة رؤى للصيرفة ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم733 .
قرار Decision No. 11209 03/10/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2012 القاضي بالترخيص ل «شركة رؤى للصيرفة ش.م.ل.» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/9/2012 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُدرج اسم «شركة رؤى للصيرفة ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم733 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الأول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه